الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 394416 أيلول 2001
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لقرارها:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة الى خارج المملكة لشراء
لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان يشترك في عملية
الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولـــة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.