التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 64 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3944
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 394416 أيلول 2001

تتولى مديرية اللوازم والعطاءات المهام والواجبات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة اجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن ادائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة المتعلقة بادارة اللوازم. ب- متابعة تنفيذ اجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق احكام هذا النظام ابتداء من الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء وحتى تسلم اللوازم. ج- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات شراء اللوازم وطرح العطاءات ومتابعتها. د- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة باعمالها. هـ- متابعة اعداد وثائق العطاءات والقيام بالاجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع عقودها وتنفيذها. و- متابعة أي تطور يطرأ على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالاشغال او الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للافادة منها في عقود المؤسسة. ز- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم التي تستعمل في انشطة المؤسسة والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية عند اعداد وثائق العطاءات. ح- الاحتفاظ بعناوين الموردين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محلياً للوازم التي تحتاج اليها المؤسسة من وقت لاخر وذلك لاستعمالها عند الطلب.

الإحالة

المادة 24 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 64 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية