التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 64 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3944
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 394416 أيلول 2001

يجوز اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة او التبرع بها لاي دائرة حكومية او للمؤسسات الاهلية او للجمعيات الخيرية او للنوادي الرياضية او للهيئات الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار. ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

الإحالة

المادة 45 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 64 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية