الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 394416 أيلول 2001
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطــــاءات ) من خمســـة اعضاء ، اثنان منهم من اعضاء المجلس يسمي احدهما رئيسا
لها والاخر نائبا له بالاضافة الى المدير العام واثنين من موظفي المؤسســـــة ، وتمـــــارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات
المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصـــــادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها سنوياً.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه.
ج- تصدر قرارات اللجنة باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع ، ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها0
هـ- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.