الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 394416 أيلول 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية اللوازم والعطاءات.
المدير: مدير المديرية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة.
المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للمؤسسة او أي نشاط مموّل من جهة محددة بموجب اتفاقية
خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريــد اللـوازم للمؤسسة.