الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 394416 أيلول 2001
أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع ، حسب مقتضى الحال ، مباشرة على
ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1- مستند الادخال.
2- محضر لجنة التسلم.
3- قرار الاحالة او طلب الشراء.
4- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع
اخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة بمواصفات دقيقة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم
الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكنا وتتولى الجهة المعنية بالتصنيع تسعير اللوازم
المصنعة بعد اضافة كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة.