التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 64 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3944
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 394416 أيلول 2001

أ- للمدير العام بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها المجلس ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في المؤسسة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار. 2-بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار. ب- تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة وباضافة الرسوم الجمركية المدفوعة واجور الشحن والتأمين والتخليص واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها. ج- يتم تسليم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجدت.

الإحالة

المادة 43 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 64 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية