الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 394416 أيلول 2001
أ- للمدير العام بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها المجلس ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في المؤسسة ولكنها فائضة عن حاجتها
بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
2-بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
ب- تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة وباضافة الرسوم الجمركية المدفوعة واجور الشحن والتأمين والتخليص
واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها.
ج- يتم تسليم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب
مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجدت.