التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها0 المجلــس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المدير المالي: مدير مديرية الشؤون المالية في المؤسسة0 الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. الايرادات: جميع الأجور والاستحقاقات والعوائد وأثمان اللوازم المباعة والغرامات والفوائد والرسوم والتبرعات والهبات وأي مبالغ أخرى ترد للمؤسسة. النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة المؤسسة لتغطية الالتزامات المستحقة عليها. الموجودات الثابتة: الأموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة. الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية. الميزانية العامة: كشف بأرصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية. المصروفات الرأسمالية: المصروفات التي ينجم عنها زيادة في قيمة موجودات المؤسسة الثابتة أو المتغيرة أو المصروفات التي تنفق على أعمال التحسين أو التغيير على الموجودات بحيث ينجم عن ذلك زيادة في قيمتها. الامانات: المبالغ المقبوضة أو المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات المؤسسة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة. قائمة الدخل: القائمة التي تبين نتيجة أعمال المؤسسة خلال مدة معينة وتظهر الإيرادات والمصروفات وصافي الفائض أو العجز والتي يتم إعدادها على أساس مبدأ الاستحقاق المحاسبي. الحسابات الختامية: البيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية والميزانية العامة وإظهار الفائض أو العجز لتلك السنة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية