التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001

يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتولى المهام التالية: أ -تدقيق معاملات القبض والصرف وتبليغ المدير المالي عن أي خطأ أو نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والإجراء المناسب بشأنه. ب -تدقيق وترصيد حساب الصندوق أو البنوك يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي وإيداع الرصيد في البنك. ج -التحقق في نهاية كل شهر من أن البيانات والكشوفات الواردة من البنوك والموقعة من قبل مدقق حساب البنك مطابقة لسجلات الصندوق وإعلام المدير المالي بأي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات.

الإحالة

المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية