التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001

الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال المؤسسة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ -إدخال بيانات بالأموال الواردة في حساب المؤسسة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون أي تأخير. ب -الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية وتبليغ المدير المالي بذلك. ج - إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة. د -التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال المؤسسة التي عهد إليهم بها. هـ -إعلام المدير المالي عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال المؤسسة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية