التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001

أ- يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة المؤسسة واحتياجاتها. ب- للمدير العام بموافقة المجلس ان يقرر فتح حسابات فرعية بالعملة الاجنبية لدى البنوك المعتمدة لاغراض معينة او لاوجه معينة من الانفاق وذلك بناء على ترتيب مالي يتفق عليه مع المدير المالي. ج- يحدد المجلس الأشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام. د- يحدد المدير العام الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي أو أمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق المؤسسة ، على انه لا يجوز استعمال أموال المؤسسة بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المعدة لذلك لأي سبب من الأسباب. هـ- على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن المؤسسة تسليم المبالغ التي بحوزتهم إلى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي بذلك ولا يجوز أن يحتفظوا لديهم بأي مبالغ وذلك تحت طائلة المسؤولية. و- يودع أمين الصندوق يوميا جميع الأموال التي ترد للصندوق، وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحصل على موافقة المدير المالي الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الأسباب الموجبة لذلك على أن يتم إيداع هذا المبلغ مع المبالغ التي يتم ايداعها في اليوم التالي لدى البنك.

الإحالة

المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية