التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ -النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب -الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو إتفاقية. ج -السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها المؤسسة. د -رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة. هـ- أي حالة أخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية