التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته، وعلى حامل السلفة الدائمة أن يمسك دفتر صندوق السلفة يقيد فيه كل المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم تجديدها بعد تقديم النسخة الأولى من الدفتر معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة. ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض أو إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها. ج-تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية أو العقد الذي صرفت بمقتضاه.

الإحالة

المادة 41 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية