الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001
المستندات والوثائق والسجلات
المادة 45-
أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية
وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها.
ب-تنظم حسابات المؤسسة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج-تحتفظ مديرية الشؤون المالية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:-
1-الموجودات الثابتة.
2- المشاريع قيد التنفيذ.
3- النقديـة.
4- الذمم المدينة والدائنة.
5- التأمينات والأمانات.
6- الهبات والمساعدات.
7- السلف.
د- يجوز لمديرية الشؤون المالية مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع انشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية.
هـ- تحتفظ المؤسسة بالسجلات المستعملة في أماكن أمينة للمدة التي يحددها المدير العام، كما تحتفظ بالنماذج والمستندات
المالية ووصولات المقبوضات لمدة لا تقل عن سبع سنوات ويجوز إتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة إليها بقرار من المدير
العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى أي جهة
رسمية لتوثيقها.