الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001
لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تـم إلغاء أي نمـوذج مــن الدفتر فيجب الاحتفاظ
بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويوقع من الموظف ورئيسه على ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001
الإحالة
المادة 47 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3966)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.