الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 396616 أيلول 2001
أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابـة الداخلية والتدقيق
الخارجي مــن ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين.
ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومـات وقيـود تتعلق بانشطة
المؤسسة حتى يتسنى لهذه الجهات التأكد مما يلي:
1- استكمال جميع الإجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية.
2- مراعاة تطبيق أحكام قانون المؤسسة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ورفع تقارير دورية إلى المدير
العام.