الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450716 تشرين الأول 2001
أ - تستوفي الهيئة من الشركة التي توافق الهيئة على ترخيصهــــا الرســـوم التالية:-
1-رسم ترخيص بنسبة (0.2%) من رأسمال الشركة ، ولمرة واحدة.
2-(..075) فلسا لكل كيلو واط / ساعة من مبيعات الشركة عند تجديد الرخصة سنويا.
ب- تستوفي الهيئة من الشركة الصناعية التي توافق الهيئة لها على بناء محطة توليد خاصة بها رسم ترخيص ، ولمرة واحدة
، مقداره خمسون فلسا لكل كيلو واط من قدرة محطة التوليد الموجودة أو أي قدرة تضاف اليها.
ج- تعفى شركة توليد الكهرباء التي تستخدم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من رسوم ترخيص انشاء محطة التوليد التي
تستخدم مثل هذه الطاقة وتستوفي الهيئة من هذه الشركة سنويا رسم تجديد الرخصة مقداره (0.006) فلساً لكل كيلوواط / ساعة
يتم بيعه من انتاج هذه المحطة.