الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450716 تشرين الأول 2001
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الهيئة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
1-صورة عن شهادة تسجيل الشركة.
2-تقرير فني شامل عن منشآت الشركة.
3-تقرير مالي عن الشركة.
4-بيان بالخدمة التي تقدمها الشركة والمنطقة الجغرافية التي تشملها هذه الخدمة.
ب- للهيئة تكليف طالب الترخيص بتزويدها باي بيانات أو وثائق تراها ضرورية لاصدار قرارها بشأن الطلب.
ج- تقوم الهيئة بدراسة الطلب ومراجعة الوثائق والبيانات المرفقة به وترفع الى المجلس ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين
يوما من تاريخ استيفاء الطلب لجميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة ، توصية مبررة بقبول الطلب او رفضه ليصدر
المجلس قراره بشأنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض التوصية عليه.