التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4507
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450716 تشرين الأول 2001

يلتزم المرخص له بما يلي:- أ-القيام بنشاطه وفقا لاحكام القانون وشروط الترخيص واي تعليمات وقرارات يصدرها المجلس بهذا الشأن. ب-التقيد بالمواصفات والتعليمات الفنية التي تصدر عن الهيئة فيما يخص الخدمة التي تقدمها الشركة. ج-تغطية المنطقة الجغرافية المخصصة له بكاملها خلال المدة التي يحددها المجلس لهذه الغاية من تاريخ منح الرخصة. د-تقديم التأمينات المالية التي يحددها المجلس لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الرخصة. هـ- عدم وقف الخدمة الا وفقا للتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية. و-رعاية مصلحة المواطنين في توفير الخدمة لهم. ز-عدم الدخول في إئتلاف مع شركات كهرباء أخرى او شراء شركة كهرباء قائمة متماثلة في انشطتها أو بيع موجوداتها الثابتة أو أسهمها دون الحصول على موافقة المجلس. ح-قياس الطاقة الكهربائية بواسطة أجهزة قياس معتمدة من الهيئة. ط-تزويد الهيئة بالوثائق التالية:- 1-البيانات المالية نصف السنوية. 2-التقرير السنوي والبيانات المالية السنوية. 3-خطة العمل والموازنة التقديرية لسنة مالية تالية. 4-أي معلومات فنية أو مالية تطلبها الهيئة. ي- التقيد بأي تعليمات يصدرها المجلس تنفيذاً للسياسة العامة المقررة لتنظيم قطاع الكهرباء.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية