التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4507
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450716 تشرين الأول 2001

أ- تلغى الرخصة في حال إعلان إفلاس الشركة المرخص لها أو تصفيتها أو فقدها لاي من الشروط اللازمة للترخيص او اذا لم تصوب أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من اتخاذ القرار بوقف العمل بالرخصة التي منحت لها أو اذا تقدمت بطلب مبرر لهذه الغاية. ب- اذا تم إلغاء رخصة أي من الشركات يعين المجلس لجنة مؤقتة لادارتها لضمان استمرار تقديم الخدمة للمستهلكين وفقا للقرار الذي يتخذه المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية