التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4507
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450716 تشرين الأول 2001

أ - تستوفي الهيئة من الشركة التي توافق الهيئة على ترخيصهــــا الرســـوم التالية:- 1-رسم ترخيص بنسبة (0.2%) من رأسمال الشركة ، ولمرة واحدة. 2-(..075) فلسا لكل كيلو واط / ساعة من مبيعات الشركة عند تجديد الرخصة سنويا. ب- تستوفي الهيئة من الشركة الصناعية التي توافق الهيئة لها على بناء محطة توليد خاصة بها رسم ترخيص ، ولمرة واحدة ، مقداره خمسون فلسا لكل كيلو واط من قدرة محطة التوليد الموجودة أو أي قدرة تضاف اليها. ج- تعفى شركة توليد الكهرباء التي تستخدم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من رسوم ترخيص انشاء محطة التوليد التي تستخدم مثل هذه الطاقة وتستوفي الهيئة من هذه الشركة سنويا رسم تجديد الرخصة مقداره (0.006) فلساً لكل كيلوواط / ساعة يتم بيعه من انتاج هذه المحطة.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية