الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 450716 تشرين الأول 2001
يلتزم المرخص له بما يلي:-
أ-القيام بنشاطه وفقا لاحكام القانون وشروط الترخيص واي تعليمات وقرارات يصدرها المجلس بهذا الشأن.
ب-التقيد بالمواصفات والتعليمات الفنية التي تصدر عن الهيئة فيما يخص الخدمة التي تقدمها الشركة.
ج-تغطية المنطقة الجغرافية المخصصة له بكاملها خلال المدة التي يحددها المجلس لهذه الغاية من تاريخ منح الرخصة.
د-تقديم التأمينات المالية التي يحددها المجلس لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الرخصة.
هـ- عدم وقف الخدمة الا وفقا للتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
و-رعاية مصلحة المواطنين في توفير الخدمة لهم.
ز-عدم الدخول في إئتلاف مع شركات كهرباء أخرى او شراء شركة كهرباء قائمة متماثلة في انشطتها أو بيع موجوداتها الثابتة
أو أسهمها دون الحصول على موافقة المجلس.
ح-قياس الطاقة الكهربائية بواسطة أجهزة قياس معتمدة من الهيئة.
ط-تزويد الهيئة بالوثائق التالية:-
1-البيانات المالية نصف السنوية.
2-التقرير السنوي والبيانات المالية السنوية.
3-خطة العمل والموازنة التقديرية لسنة مالية تالية.
4-أي معلومات فنية أو مالية تطلبها الهيئة.
ي- التقيد بأي تعليمات يصدرها المجلس تنفيذاً للسياسة العامة المقررة لتنظيم قطاع الكهرباء.