التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المكاتب الجيولوجية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 77 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4513
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451316 تشرين الأول 2001

المادة7- يلتزم كل من يقوم بتنفيذ مشاريع انشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية واقامة السدود والمطارات والجسور والانفاق والدراسات المائية والنفطية والبيئية وحفر الابار اجراء الدراسات الجيولوجية اللازمة لهذه المشاريع من قبل المكاتب المسجلة لدى النقابة ذلك باستثناء المؤسسات الحكومية التي لديها كادر جيولوجي.

الإحالة

المادة 7 من نظام المكاتب الجيولوجية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 77 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية