التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكاتب الجيولوجية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 77 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4513
نُشر
16 تشرين الأول 2001
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكاتب الجيولوجية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 77 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4513)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المكاتب الجيولوجية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين ساري

رقم 77 لسنة 2001 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4513، نُشر في 16 تشرين الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المكاتب الجيولوجية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. النقابة: نقابة الجيولوجيين. المجلس: مجلس النقابة. المكتب: المكتب او الشركة الجيولوجية المسجل أي …

المادة 3

يشترط لتسجيل المكتب ان يكون مالكه او احد الشركاء فيه جيولوجيا اردنيا وعضواً في النقابة ومارس أيا من الاعمال الجيولوجية فعلياً مدة لاتقل عن عشر سنوات.

المادة 4

تشمل الدراسات والاستشارات التي يقوم بها المكتب والاعمال التي ينفذها مايلي:- أ - جيولوجيا التنقيب والتحري عن الثروات المعدنية. ب - جيولوجيا البترول وفروعها. ج - الجيولوجيا التطبيقية واستطلاع الموقع. د - جيولوجيا الصخور وميكانيكية التربة …

المادة 5

أ- يقدم طلب تسجيل المكتب الى المجلس على الانموذج المعد لهذه الغاية متضمناً جميع البيانات و المعلومات المطلوبة. ب- اذا كان الطلب مستوفيا لشروط التسجيل يتخذ المجلس قرارا بقبوله او رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبر الطلب …

المادة 6

أ- تستوفي النقابة من المكتب رسم تسجيل مقداره خمسون دينارا. ب- وتستوفي النقابة من المكتب رسم اشتراك مقداره مائة دينار يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. ج- اذا تأخر المكتب عن تسديد الاشتراك السنوي فيستوفى مبلغ اضافي نسبته (5%) من الرسم …

المادة 7

المادة7- يلتزم كل من يقوم بتنفيذ مشاريع انشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية واقامة السدود والمطارات والجسور والانفاق والدراسات المائية والنفطية والبيئية وحفر الابار اجراء الدراسات الجيولوجية اللازمة لهذه المشاريع من قبل المكاتب المسجلة …

المادة 8

يلتزم كل من يقوم باستغلال المواد الخام التي تزيد كميتها على مائة الف طن سنوياً بتعيين جيولوجي لديه خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات.

المادة 9

يتوجب على كل من يتقدم بطلب الى أي جهة حكومية ذات علاقة للحصول على اذن استكشاف او استغلال للثروات الطبيعية ان يرفق بطلبه دراسة من مكتب جيولوجي.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بمافي ذلك تصنيف المكاتب الجيولوجية وتحديد مواصفاتها.

اسأل مساعدك عن نظام المكاتب الجيولوجية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية