نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الطرق النافذة / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (6) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 82 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4513، ص 4806
- نُشر
- 18 تشرين الأول 2001
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الطرق النافذة / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (6) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 82 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4806)
حياة القانون
نظام الطرق النافذة / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (6) من قانون الطرق ساري
رقم 82 لسنة 2001 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4806، نُشر في 18 تشرين الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان. اللجنة: لجنة الطرق النافذة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 3
أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الطرق النافذة ) برئاسة مدير الاشغال في المحافظة وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون البلدية القروية والبيئة. 2-مدير تسجيل الاراضي. 3-مدير المالية. 4- مندوب عن الوزارة يسميه الوزير. 5-مندوب عن المحافظ. 6- رئيس …
المادة 4
المادة 5
للوزير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما يلي:- أ- الغاء اعتبار الطريق نافذا داخل حدود أي بلدية اذا زالت عنه هذه الصفة او انتفت الغاية من اعتباره طريقاً نافذاً شريطة وجود بديل له. ب- اعتماد أي طريق دائري حول أي مدينة او …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام الطرق النافذة / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (6) من قانون الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.