التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الطرق النافذة / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (6) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 82 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4513، ص 4806
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480618 تشرين الأول 2001

أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الطرق النافذة ) برئاسة مدير الاشغال في المحافظة وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون البلدية القروية والبيئة. 2-مدير تسجيل الاراضي. 3-مدير المالية. 4- مندوب عن الوزارة يسميه الوزير. 5-مندوب عن المحافظ. 6- رئيس البلدية ذات العلاقة. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

الإحالة

المادة 3 من نظام الطرق النافذة / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (6) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 82 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية