التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5446
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54461 كانون الأول 2004

البنوك المعتمدة وصلاحية التوقيع المادة 15- أ- يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لايداع اموالها بالعملة الاردنية او الاجنبية وفقا لمتطلبات العمل في المؤسسة. ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام الاشخاص المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية ويتولى المدير العام تبليغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بأسماء هؤلاء الاشخاص. ج- تحدد صلاحيات التوقيع على التحاويل المالية واوامر الصرف بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية