الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54461 كانون الأول 2004
تتولى المديريــة المختصــة بالرقابة الداخليـــة في المؤسسـة المهام التالية:-
أ-مراقبـــة تحصيل ايرادات المؤسسة بمقاديرها الصحيحة ومواعيدها المحددة.
ب-مراقبة صرف النفقات والتأكد من انه قد تم صرفها وفقاً لاحكام هذا النظـــام.
ج-القيام بعمليات الرقابة الدورية والمفاجئة للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى
ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة ورفع تقرير بذلك للمدير العام 0
د-رقابة الاجراءات المعتمدة للمحافظة على موجودات المؤسسة المختلفة وتأميـــن الوسائـل الكفيلة بحمايتها من الضياع
وسوء الاستعمال والاختلاس.
هـ-التحقق من صحة تسجيل البيانات المالية وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة في المؤسسة.
و- أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.