التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5446
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54461 كانون الأول 2004

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المستندات والوثائق والسجلات والنماذج اللازمة لتنظيم الشؤون المالية وتحديد الاجراءات المتعلقة بتحصيل وقبض الايرادات وقيد النفقات وتصنيفها وصرفها والسلف والامانات وتحديد المدة الزمنية للاحتفاظ بها واجراءات اتلافها وكذلك تشكيل اللجان اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها 0 ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية