التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5446
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54461 كانون الأول 2004

يكون المدير المالي مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها 0 ب- متابعة تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والمتعاملين معها 0 ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وانها مستوفية للشروط المالية والمحاسبية والقانونية 0 د- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0 هـ- العمل على تحديث الاجراءات الماليـة والمحاسبية المطبقة في المؤسسة 0 و- اعداد البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسة وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة الماليــــة لاقرارها.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية