التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4686، ص 5446
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4686ص 54461 كانون الأول 2004

أ- يعد مشروع الموازنة التقديرية السنوية بحيث يشتمل على بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة لها خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية 0 ب-يعرض مشروع الموازنة التقديرية على المجلس قبل بداية السنة المالية بشهر واحد على الاقل للموافقة عليه ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. ج-اذا لم يصادق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية سنتها المالية فللمدير العام بناء على تنسيب المدير المالي اصدار اوامر صرف كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية الجارية على ان تتم تسوية هذه المبالغ من مخصصات الموازنة بعد المصادقة عليها.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 رقم 132 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4686، ص 5446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية