التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 232
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 23217 كانون الثاني 2005

أ- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم (35) لسنة 2002 وتعتبر الادارة العامة الخلف الواقعي والقانوني لوزارة التنمية الادارية. ب- لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة أي امر ينشأ من الامور المتعلقة بإلغاء وزارة التنمية الادارية فيما لم يرد نص بشأنه في هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور رقم 3 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية