نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4696، ص 695
- نُشر
- 1 آذار 2005
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 695)
حياة القانون
نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية ساري
رقم 18 لسنة 2005 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 695، نُشر في 1 آذار 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
ينشأ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صندوق يسمى ( صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) ويهدف الى تقديم المنح للمتفوقين من طلبة الدراسات العليا في الجامعة ضمن الاسس …
المادة 3
تتألف موارد الصندوق مما يلي:- أ -المنح والهبات والتبرعات التي تقبلها الجامعة لاغراض هذا الصندوق. ب- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس العمداء وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية الرسمية المعمول بهما 0 ج-مــا …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.