الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6971 آذار 2005
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي بهدف الانفاق او الاقراض
منها او من ريعها ، على أي من الاغـــراض التاليـــة: -
?أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة
اللغه العربية والحضارة الاسلامية.
?ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة.
?ج-دعم انشاء بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة.
?د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
هـ- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
و- المشاركة في تمويل بعض الانشاءات والمشاريع التنموية داخل الجامعة.
ز- أي غرض آخر يوافق عليه المجلس.