التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42)لسنة 2001 رقم 19 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 697
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6971 آذار 2005

أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. 2-اقتراح كيفية استثمار اموال الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها. 3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق. 4-تنظيم حساب للمتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. 5-اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره. 6-اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما. 7-أي امور اخرى يكلفها بها المجلس. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42)لسنة 2001 رقم 19 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 697)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية