التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام حماية التربة / صادر بمقتضى البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 25 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1143
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 114331 آذار 2005

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. التربة: جسم طبيعي ثلاثي الابعاد ناجم عن تفتت صخور القشرة الارضية بفعل عوامل التعرية الطبيعية والكيميائية. تلوث التربة:دخول عنصر ملوث او اكثر في التربة بتركيز معين يجعله ضاراً بالانسان او الحيوان او النبات و يحدث تغييراً ضاراً في خواص التربة. التصحر:تردي الاراضي في المناطق القاحلة و شبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والانشطة البشرية. انجراف التربة:انتقال مكونات التربة من مكان الى آخر بفعل الرياح والمياه والعوامل الطبيعيــة وغير الطبيعية. الحمأة المعالجة: المواد الصلبة الرطبة او الجافة الناجمة عن معالجة مياه الصرف الصحي وفقاً للمواصفات المعتمدة. المبيدات:المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية او لمكافحة امراض النباتات او الحشرات او القوارض او الحشائش او الكائنات الاخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات. المخصبات:المواد التي يمكن اضافتها للتربة لتحسين خواصها او للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطاً للاكثار او الاستنبات سواء كانت كيميائية او عضوية او حيوية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام حماية التربة / صادر بمقتضى البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 25 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية