الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 114331 آذار 2005
يجوز للوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة مختصة اخرى ، ان تنشئ وتدير مناطق خاصة لحماية وتطوير
واكثار بعض انواع النباتات البرية في المملكة بهدف تثبيت التربة وحمايتها من التعرية والتآكل والانجراف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 114331 آذار 2005
الإحالة
المادة 4 من نظام حماية التربة / صادر بمقتضى البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 25 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1143)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.