التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 26 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1147
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 114731 آذار 2005

تراعي لجنة العمليات المحلية عند وضع خطة الطوارئ اصدار الارشادات التنفيذية اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة على ان تتضمن ما يلي:- أ-تحديد مهام الافراد المسؤولين عن التعامل مع الحالة الطارئة ووسائل الاتصال بهم. ب-الاجراءات الخاصة بالاتصال والتجهيزات لتوزيع القوى البشرية والمعــدات. ج-الاجراءات التي تحدد طريقة الاتصال بالوزارة ولجنة العمليات المحلية والجهات الاخرى المعنية. د- تحديد الامكانات المتوافرة للاستجابــة للحالات الطارئـــة في المنطقــة بما في ذلك القوى البشرية والمعدات الخاصة بالجهات الرسمية والاهلية والخاصة. هـ- تحديد الوسائل اللازمة لحماية المنشآت ذات الحساسية البيئية. و-تحديد المصادر المحتملة للتلوث والاضرار التي قد تنجم عنها. ز-تنظيم سجلات خاصة بالمعلومات والتعليمات المتعلقة بالحالات الطارئة واجراءات توثيقها.

الإحالة

المادة 8 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 26 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1147)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية