التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام حماية الهواء / صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 28 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1158
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 115831 آذار 2005

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة والجهات ذات العلاقة ، تتولى تحديد المنشآت القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام التي يجب عليها تصويب اوضاعها وفقا لاحكامه خلال المدة التي تحددها على ان لا تزيد في جميع الاحوال على خمس سنوات. ب-تلتزم ادارة كل منشأة تم تحديدها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطة عمل تبين الاجراءات التي سيتم اتخاذها لغايات تصويب اوضاعهــا خلال مدة زمنية تحددها اللجنة الفنية لهذه الغاية وبخلاف ذلك يتم توجيه انذار لها بضرورة تقديم خطة العمل. ج-اذا لم تقم المنشأة بعد انذارها بتقديم خطة العمل او لم تلتزم بتنفيذها فيجوز للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية اغلاق المنشأة.

الإحالة

المادة 5 من نظام حماية الهواء / صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 28 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية