التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام حماية الهواء / صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 28 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1158
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 115831 آذار 2005

للوزير او لاي موظف منح صفة الضابطة العدلية بموجب احكام القانون ، ايقاف أي نشاط او منشأة تؤدي إلى تلوث الهواء بنسب تتجاوز الحد الاعلى المسموح به وذلك لحين ازالة اسباب التلوث خلال مدة يحددها بموجب انذار يوجه الى المخالف لهذه الغاية وبخلاف ذلك تقوم الوزارة بازالة اسباب التلوث على نفقته مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية.

الإحالة

المادة 7 من نظام حماية الهواء / صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 28 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية