الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 115831 آذار 2005
المادة9 -
أ- يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة او اطارات الكاوتشوك وغيرها لغايات انتاج الطاقة في جميع الانشطة
اذا تجاوزت ملوثات الهواء الناتجة منها الحد الاعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.
ب-تلتزم أي جهة تقوم باعادة استخدام أي من المواد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باتخاذ
التدابير اللازمة لضمان جمعها ونقلها إلى مكان معالجتها.
ج-يحظر حرق النفايات الصلبة او اطارات الكاوتشوك او أي مادة اخرى في العراء تؤدي الى تلوث الهواء بنسب
تتجاوز النسب المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.