التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام حماية الهواء / صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 28 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1158
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 115831 آذار 2005

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة النافذ المفعول. الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الامين العام:امين عام الوزارة. المنشأة:موقع المشروع وانشطته بما في ذلك الاراضي والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها. ملوثات الهواء:أي مادة تدخل إلى الهواء او الغلاف الجوي تؤدي إلى تغيير في الخواص الطبيعية لهما وبكميات كافية لاحداث ضرر على الانسان او الحيوان او النبات او المياه او التربة. النفايات الطبية:النفايات الناتجة من انشطة مؤسسات الرعاية الصحية سواء كانت ناجمة عن عمليات التشخيص او المعالجة او البحوث. القاعدة الفنية:وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة ، وقد تشمل ايضا الرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام حماية الهواء / صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 28 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية