التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 29 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 116431 آذار 2005

أ- تقوم الجهة المختصة بوضع خطة ادارية تفصيلية للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف السنة من تاريخ اعلان مجلس الوزراء المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وتقدم الخطة إلى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وفي حال اقرار الخطة الادارية تسند مسؤولية تنفيذها إلى الجهــة المختصـة. ب-يجب ان تتضمن الخطة الادارية المقدمة الى الوزارة ما يلي:- 1-وصفاً تفصيلياً لموقع المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني. 2-تقييم مكونات المحمية او المتنزه الوطني. 3-تحديد اهداف ادارة الموقع واجراءات تنفيذها. 4-اعداد الموازنة التقديرية للخطة الادارية للموقع ومصادر التمويل المتوافرة. 5-استعمال الاراضي التي تقع داخل المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني والمنطقة المحيطة بها. 6-تنظيم الرعي. 7-تنظيم السياحة البيئية. 8-احكام استعمال المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني واسس مشاركة المجتمع المحلي فيها.

الإحالة

المادة 5 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 29 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية