الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 116431 آذار 2005
أ- تقوم الجهة المختصة بوضع خطة ادارية تفصيلية للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني خلال مدة لا تتجاوز سنة
ونصف السنة من تاريخ اعلان مجلس الوزراء المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وتقدم الخطة إلى الوزارة
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وفي حال اقرار الخطة الادارية تسند مسؤولية تنفيذها
إلى الجهــة المختصـة.
ب-يجب ان تتضمن الخطة الادارية المقدمة الى الوزارة ما يلي:-
1-وصفاً تفصيلياً لموقع المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني.
2-تقييم مكونات المحمية او المتنزه الوطني.
3-تحديد اهداف ادارة الموقع واجراءات تنفيذها.
4-اعداد الموازنة التقديرية للخطة الادارية للموقع ومصادر التمويل المتوافرة.
5-استعمال الاراضي التي تقع داخل المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني والمنطقة المحيطة بها.
6-تنظيم الرعي.
7-تنظيم السياحة البيئية.
8-احكام استعمال المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني واسس مشاركة المجتمع المحلي فيها.