التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 29 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1164
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 116431 آذار 2005

مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، يحظر على أي شخص القيام بأي انشطة ضمن حدود المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية في أي منها الا بعد موافقة الجهة المختصة بادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني ووفقاً لاسس وشروط تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 29 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية