التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7251
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 725130 كانون الأول 2010

أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي :- 1-النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء النافذ 0 2-نسبة (2%) من الراتب الاجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه 0 3-عوائد استثمار اموال هذا الحساب 0 4-بدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك 0 ب- تتكون الموارد المالية لحساب اعوان القضاء مما يلي :- 1-النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء النافذ 0 2-نسبة (2%) من الراتب الاجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه 0 3-عوائد استثمار اموال هذا الحساب 0 4-بدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك 0

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية