الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 725130 كانون الأول 2010
أ- يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في حساب القضاة وفقاً لما يقرره المجلس في اي من الاوجه التالية :-
1-مبلغ يعادل اجمالي راتب المشترك شهرياً يصرف لمرتين في السنة حداً اعلى 0
2- الف دينار تصرف للمشترك عند وفاة احد والديه او احد اولاده او زوجه 0
3-الفا دينار تصرف للمشترك عند اصابته بعجز كلي دائم او لورثة القاضي عند وفاته 0
ب- يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في حساب اعوان القضاء وفقاً لما تقرره اللجنة في اي من الاوجه
التالية :-
1-مبلـغ يعـادل اجمـالي راتـب المشترك شهرياً يصرف لمرتين في السنة حداً اعلى لوكلاء ادارة قضايا الدولة
واعوان القضاء ، او اي مبلغ تراه اللجنة مناسباً وبالتســـاوي لكل مشترك من اعوان القضاء لمرة واحدة ، او اكثر
، في السنة على ان لا يتجاوز اجمالي المبالغ المصروفة (70%) من رصيـد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار
الصرف 0
2-الف دينار تصرف للمشترك من وكلاء ادارة قضايا الدولة عند وفاة احد والديه او اولاده او زوجه 0
3-الفا دينار تصرف للمشترك من وكلاء ادارة قضايا الدولـــة عند اصابته بعجز كلي دائم او لورثته عند وفاته 0
4-خمسمائة دينار تصرف للمشترك من غير وكلاء ادارة قضايا الدولة عند وفاة زوجه او لورثته عند وفاته ولمرة
واحدة 0
5-مائتا دينار تصرف للمشترك من غير وكلاء ادارة قضايا الدولة عند زواجه ولمرة واحدة 0