الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 725130 كانون الأول 2010
أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها الف دينار حداً
اعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود امر تقديرها الى المجلس ووفقاً للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية
مرفقاً به الوثائق الداعمة لطلب السلفة على ان تكون له خدمة فعلية في القضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان
يقدم كفيلا واحدا لضمان تسديد مقدار السلفة 0
2-يحدد المجلس مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على ان يتم اقتطاعه
من راتبه او مكافأته الشهرية 0
3- في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة ، لاي سبب من الاسباب ، يتم استيفاء السلفة المصروفة له
او اقتطاعها من حقوقه في حساب القضاة او من كفيله ، حسب مقتضى الحال 0
ب- 1- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك من وكلاء ادارة قضايا الدولة في حساب اعوان القضاء سلفة مالية
عاجلة مقدارها الف دينار حدا اعلى ، وللمشترك من غير وكلاء ادارة قضايا الدولة سلفة مقدارها ستمائة دينار حداً
اعلى وذلك لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود امر تقديرها للجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً
به الوثائق الداعمة لطلب السلفة على ان يكون قد امضى اي منهم خدمة فعلية في الوزارة لا تقل مدتها عن ثلاث
سنوات وان يقدم كفيلا واحدا من موظفي الوزارة لضمان تسديد مقدار هذه السلفة 0
2- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على ان يتم اقتطاعه من راتبه او مكافأته الشهرية 0
3- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة ، لاي سبب من الاسباب ، يتم استيفاء السلفة المصروفة له
او اقتطاعها من حقوقه في حساب اعوان القضاء او من كفيله ، حسب مقتضى الحال 0