التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7251
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 725130 كانون الأول 2010

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل 0 ب- يوقع رئيس المجلس على المراسلات الادارية للمجلس كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بها خطياً 0 ج- يسمي المجلس من بين اعضائه مقرراً له ، يتولى الاشراف على اعداد جداول اعماله ومحاضر اجتماعاته ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة بالمجلس وقراراته وجميع اوراقه في مقر الحساب الذي يحدده المجلس 0

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية