الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 725130 كانون الأول 2010
أ- لا يجوز صرف اي مبلغ من حساب القضاة او حساب اعوان القضاء الا بقرار من المجلس او اللجنة ، حسب
مقتضى الحال ، كما لا يعتمد اي مستند مالي او شيك صادر عن اي من الحسابين الا اذا كان يحمل توقيع
المحاسب والمفوضيـن بالتوقيع من المجلس او اللجنة 0
ب- يكون لكل من الحسابين موازنته المستقلة 0
ج- تبدأ السنة المالية لكل من الحسابين في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
د- يخضع حساب القضاة الى رقابة الاشخاص او الجهة التي يحددها المجلس القضائي ، كما يخضع حساب
اعوان القضاء الى رقابة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة 0